حكم من سب الله ورسوله والاستهزاء بأهل الدين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
وبعد...
فقد وردنا سؤال من أهالي مدينة "حقل" في شمال البلاد؛ عن حكم سب الله ورسوله والاستهزاء بالدين، وهذا نص السؤال:
* * *
(ما حكم الإسلام في ساب الدين أو ساب الله تعالى أو ساب الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ينتشر بكثرة لفظ لعن الدين على أفواه الكبار والصغار؟ وما حكم الاستهزاء بأهل الدين ودعاته؟).
* * *
الجواب:
الحمد لله رب العالمين.
لقد اتفق علماء الأمة قديما وحديثا؛ على أن سب الله أو سب أحد من رسله أو الاستهزاء بالدين؛ كفر بالله العظيم مُخرج فاعله من ملة الإسلام.
فمن صدر عنه سب لله أو لأحد رسله فإنه مرتد عن دينه ومفارق للجماعة، يقتل بكل حال، ولا يستتاب.
قال صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه).
وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث...) وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة.
والحكم بكفر هذا ووجوب قتله، يستوي فيه الجاد والهازل، سواء اعتقد حل ذلك أو لم يعتقده، قال الله تعالى: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}.
وقتل هذا المرتد يترتب عليه مصالح كثيرة:
أولا إقامة الحد عليه وإقامة الحد أمر مطلوب شرعا.
قال عليه الصلاة والسلام: (
1 - لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا
الراوي: أبو هريرة المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 3/244
خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
2 - لحد يقام في الأرض ؛ خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 2350
خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره
) - أو كما قال عليه الصلاة والسلام -
ثانيا: وبقتله تنتهي فتنته وتموت شروره ويسلم المجتمع من ضلاله وإضلاله.
ثالثا: وبقتله يرتدع من تسول له نفسه التطاول على الله سبحانه وتعالى أو على أحد من رسله بالسب والاستهزاء، لذا يجب على ولي أمر البلد التي ينتمي إليها هذا الساب؛ أن ينفذ فيه حكم الله تعالى وهو القتل من غير استتابة.
وهذا الحكم الذي ذكرته بالنسبة للساب؛ هو رأي كل من يعتد بقوله من العلماء.
وسأذكر طرفا من أقوال الأئمة الذين حكوا الإجماع في هذه المسألة:
أولا؛ الإمام أبو عمر بن عبد البر، قال: (ومن شتم الله تبارك وتعالى أو شتم رسوله صلى الله عليه وسلم أو شتم نبيا من أنبياء الله صلوات الله عليهم؛ قتل، إذا كان مظهرا للإسلام، بلا استتابة).
ثانيا؛ سليمان بن عبد الله آل الشيخ، قال: (فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء؛ كفر إجماعا).
ثالثا؛ القاضي عياض رحمه الله، قال: (لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين؛ كافر حلال الدم).
رابعا؛ أبو محمد علي بن حزم، قال: (أما سب الله تعالى؛ فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد).
هذا ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه على كل شيء قدير.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم